الشيخ الجواهري
400
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا بدون ذلك ففيه البحث السابق وحينئذٍ يتجه للمصنّف أن يقول : ( لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها ) [ 1 ] . ( وحدّه ) أي بدو الصلاح فيها ( أن ينعقد الحب ، ولا يشترط زيادة عن ذلك على الأشبه ) [ 2 ] .
--> ( 1 ) كفاية الأحكام 1 : 509 . ( 2 ) التنقيح 2 : 107 . ( 3 ) المبسوط 2 : 114 . ( 4 ) غاية المرام 2 : 93 - 94 . نقله عن إيضاح النافع في مفتاح الكرامة 4 : 373 . ( 5 ) الوسائل 18 : 214 ، 215 ، من بيع الثمار ، ح 13 . ( 6 ) التهذيب 7 : 84 ، ح 358 . الوسائل 18 : 212 ، ب 1 من بيع الثمار ، ذيل الحديث 6 . ( 7 ) الحدائق 19 : 339 . ( 8 ) المسالك 3 : 357 . ( 9 ) المبسوط 2 : 114 . المهذب 1 : 380 . ( 10 ) الوسائل 18 : 211 ، 212 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 3 ، 5 .